• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي الكفالة إذا جُدِّد الالتزام باتفاق الدائن والمدين على بدلٍ عن محلِّه الأصلي

تجديد الالتزام يُسقط الكفالة التابعة له، لأن الكفالة تزول بزوال الالتزام الأصلي أو استبداله بالتزام جديد.

نص الاجتهاد

تنقضي الكفالة بتجديد الالتزام كأن تكون يد المكفول على البضاعة يد امانة ثم يتصادق المكفول والمكفول له على قبض ثمنها بدلا من اخذها .