تجديد الالتزام يُسقط الكفالة التابعة له، لأن الكفالة تزول بزوال الالتزام الأصلي أو استبداله بالتزام جديد.
تنقضي الكفالة بتجديد الالتزام كأن تكون يد المكفول على البضاعة يد امانة ثم يتصادق المكفول والمكفول له على قبض ثمنها بدلا من اخذها .