الشطب الاتفاقي للدعوى لا يُنشئ إسقاطاً للخصومة ولا تنازلاً عن الحق، بل تبقى إمكانية تجديد الادعاء قائمة ضمن المهل والأصول. ولا تُحتسب مهلة المسافة في الطعن إلا إذا كان إيداعه يتم لدى مقرّ المحكمة البعيدة وكان الوصول إليها يقتضي الانتقال.
الشطب الذي يتم بطلب المدعى وموافقة الخصم لا يعني إسقاط الخصومة مؤقتا ولا إسقاط الحق، ويمكن تجديد الادعاء مهلة المساقة لا تضاف الا إذا قدم الطعن في مقر المحكمة البعيدة، وإذا اختار الطاعن تقديم الطعن إلى ديوان محكمة النقض فلا تضم مهلة المسافة مادام الانتقال غير واجب