تسري أحكام التخلية على العقار المؤجر للسكنى متى كان التأجير وارداً على كامل العقار، أما إذا كان الاستعمال مختلطاً على وجهٍ لا يقبل التجزئة فلا تُطبَّق التخلية على جزءٍ منه.
يخلى عقار مأجور للسكنى والخياطة اذ لا يمكن تجزئته ولا تسري التخلية الا على عقار مأجور بكاملة للسكنى .