• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري التخلية على العقار المأجور إلا إذا كان مخصصا بكامله للسكنى ولا يجوز تجزئته بين السكنى والخياطة

تسري أحكام التخلية على العقار المؤجر للسكنى متى كان التأجير وارداً على كامل العقار، أما إذا كان الاستعمال مختلطاً على وجهٍ لا يقبل التجزئة فلا تُطبَّق التخلية على جزءٍ منه.

نص الاجتهاد

يخلى عقار مأجور للسكنى والخياطة اذ لا يمكن تجزئته ولا تسري التخلية الا على عقار مأجور بكاملة للسكنى .