بطلان السند الموجب للتخلية من النظام العام ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض
إذا كان الإجراء أو السند المتعلق بالتخلية باطلاً وغير منتجٍ لأثره، جاز التمسك ببطلانه في أي وقت ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع من النظام العام.
نص الاجتهاد
الدفع ببطلانها وعدم انتاجها التخلية من النظام العام ويمكن أثارته في أي وقت وأمام النقض .