إذا كان البطلان متعلقاً بشرط قانوني جوهري في البطاقة أو بصحة مصدرها، جاز التمسك به في أي مرحلة بوصفه من النظام العام، ولو لم يُثر سابقاً أمام محكمة الموضوع.
إن الدفع ببطلان البطاقة لعدم توفر شروطها القانونية أو لعدم صدورها عمن يحق له إصدارها هو من النظام العام بحيث يجوز للطاعن أن يثيره أمام محكمة النقض ولو لم يثره ابتداء أمام محكمة الموضوع