• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك ببطلان البطاقة لعدم استيفاء شروطها القانونية أو لصدورها ممن لا يملك إصدارها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من النظام العام

إذا كان البطلان متعلقاً بشرط قانوني جوهري في البطاقة أو بصحة مصدرها، جاز التمسك به في أي مرحلة بوصفه من النظام العام، ولو لم يُثر سابقاً أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الدفع ببطلان البطاقة لعدم توفر شروطها القانونية أو لعدم صدورها عمن يحق له إصدارها هو من النظام العام بحيث يجوز للطاعن أن يثيره أمام محكمة النقض ولو لم يثره ابتداء أمام محكمة الموضوع