إذا كان العقار وقفاً غير قابل للبيع أو التفرغ، امتنع تطبيق النص الذي يمنح واضع اليد بالبناء أو الغراس حق تملك الأرض مقابل دفع قيمتها، ويُصار بدلاً من ذلك إلى الأحكام الخاصة بالاستبدال والإجارة والمقاطعة على الوقف.
لا يجوز قانوناً تطبيق المادة 889 مدني التي تعطي الحق لمن شيد أبنية او غرس أغراساً على ارض الغير ان يشتري ملكية الأرض المبني عليها او المغروسة ويدفع قيمة رقبتها – على العقارات الموقوفة التي لا يجوز بيعها ولا التفرغ عنها لا مجاناً ولا ببدل وإنما يجوز استبدالها وأجراء الاجارتين والمقاطعة عليها بمقتضي المادة 998 مدني.