• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إخلاء المأجور للسكنى إلا إذا كان مؤجراً بكامله للسكن، ولا يجزئ استعماله الواحد في السكن وفي حرفة أخرى

يشترط لقبول الإخلاء للسكنى أن يكون المأجور مؤجراً بكامله للسكن، فإذا كان الاستعمال الفعلي المختلط يجمع بين السكن ومزاولة حرفة أخرى امتنع تجزئة المأجور لهذه الغاية وسقط أساس طلب الإخلاء للسكنى.

نص الاجتهاد

إن إشغال المستأجر تمام المأجور بعقد واحد لاستعمال قسم منه في السكن وإشغال القسم الآخر في مزاولة الخياطة إنما يمنع من تجزئة المأجور ويحول دون طلب الإخلاء للسكنى وإن طلب الإخلاء للسكنى متوقف على كون العقار مؤجراً بكامله للسكن