يُزال كل تغيير أو بناء أحدثه مالك العقار المرتفق به إذا أدى إلى إرهاق استعمال الارتفاق بالنشر، بحيث يبقى صاحب الارتفاق متمتعاً بحقّه على وجه غير مرهق.
إذا أصبح استعمال الارتفاق بالنشر مرهقا بسب قيام مالك السطح ببناء راجع وجب إزالة الإرهاق .