حق طلب تصحيح لقب الولد في قيود الأحوال المدنية يختص به الأب وحده ما دام على قيد الحياة، ولا يملك الولد مباشرته في حياته.
لا يحق للولد تصحيح لقبه في حياة أبيه اذ ينحصر حق طلب التصحيح في الأب .