• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للولد تصحيح لقبه في حياة أبيه لأن حق طلب التصحيح ينحصر في الأب

حق طلب تصحيح لقب الولد في قيود الأحوال المدنية يختص به الأب وحده ما دام على قيد الحياة، ولا يملك الولد مباشرته في حياته.

نص الاجتهاد

لا يحق للولد تصحيح لقبه في حياة أبيه اذ ينحصر حق طلب التصحيح في الأب .