الشطب الاتفاقي بطلب المدعي وموافقة الخصم لا يترتب عليه انقضاء الخصومة أو سقوط الحق الموضوعي، وإنما يوقف السير في الدعوى مؤقتاً، مع بقاء جواز إعادة طرح النزاع بدعوى جديدة.
الشطب الذي يتم بطلب المدعي وموافقة الخصم لا يعني إسقاط الخصومة مؤقتاً، ولا إسقاط الحق، ويمكن تجديد الادعاء