• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشطب بطلب المدعي وموافقة الخصم لا يسقط الخصومة ولا الحق ويجوز تجديد الادعاء

الشطب الاتفاقي بطلب المدعي وموافقة الخصم لا يترتب عليه انقضاء الخصومة أو سقوط الحق الموضوعي، وإنما يوقف السير في الدعوى مؤقتاً، مع بقاء جواز إعادة طرح النزاع بدعوى جديدة.

نص الاجتهاد

الشطب الذي يتم بطلب المدعي وموافقة الخصم لا يعني إسقاط الخصومة مؤقتاً، ولا إسقاط الحق، ويمكن تجديد الادعاء