يثبت حق الزوجة في المطالبة بنفقة المسكن فور علمها بالعيب أو الضرر الكامن في المسكن، ولا يُشترط أن يكون العلم قبل التسلم؛ بل يكفي أن يقع أثناء التسليم أو بعده، متى كان العيب مؤثراً في صلاحية المسكن للانتفاع المألوف.
ان الزوجة تملك المطالبة بنفقة المسكن فور اطلاعها على كامل ما يضرها في المسكن سواء اكان اثناء تسلمها المسكن ام بعده . المناقشة: لما كانت الطاعنة ستسلم المسكن بواسطة دائرة التنفيذ وان كان هناك احتمال بصورية اعداده او باغتصابه من الغير فلا بد من اطلاع مأمور التنفيذ عليه وتنظيم ضبط يشعر بعدم صحة التسليم والطاعنة تملك المطالبة بحقها في نفقة السكن فور اطلاعها على كل ما يغيرها في السكن سواء ذلك اثناء اجراء تسليم المسكن لها ام بعده كان ما ادلت به مستلزم الرد