يُقدَّم العقد الرسمي في الإثبات عند تعارضه مع عقد عرفي سابق في مسائل الزواج والمهر، ولا تبطل النتيجة القضائية لورود اليمين المتممة إذا كانت على سبيل تزويد التسبيب لا على أساسٍ جوهري في الحكم.
العقد الرسمي أن اختلف مع العقد العرفي السابق له تحليف اليمين المتممة للزوج على دفع المهر تزويد في التسبيب المناقشة: لما كان ظاهرا من صك الزواج الرسمي أن والد الزوجة الطاعنة قد كان وكيلها في العقد ووليها في قبض المهر وهو يملك ذلك بلا ريب . وكان العقد العرفي السابق لعقد الرسمي على فرض وجوده أن اختلف و العقد الرسمي والعبرة للعقد الرسمي . وكان تحليف اليمين المتممة للزوج انما هو تزويد في التسبيب يستقيم الحكم بدونه فلا يؤثر في صحنه و كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول