ثبوت إيذاء أقارب الزوج للزوجة في المسكن الزوجي يسقط حق الزوج في إسكانهم فيه، ويترتب عليه اعتبار المسكن غير شرعي بالنسبة للزوجة، فلا تلزم بالمتابعة ولا تُوصف بالناشز.
ليس للزوج أن يسكن أحد أقاربه في المنزل الزوجي إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة المناقشة: ولما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة ادعت ايذاء اهل الزوج لها في المسكن الزوجي وطلبت تكليفها لاثبات الايذاء فاستجيب طلبها باستماع المحكمة بعض شهودهاولما طلبت الطاعنة استماع الباقي من شهودها صرفت المحكمة عن الطلب وعللت في حكمها النهائي تعليلا خاطئا لعدم جدوى المبينة في هذا الامر. ولما كانت المادة 69 احوال نصت على انه ليس للزوج اسكان احد اقاربه اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة . وكانت الطاعنة اذا ثبت الايذاء يكون المسكن غير شرعي وبالتالي لا تلزم بالمتابعة ولا تعتبر ناشزة ، كان الحكم من هذه الجهة سابقا اوانه ومستلزم النقض