ان المخالفة الفردية للتعرفة التي تنشرها وزارة التمزين مشمولة باحكام
إذا كانت المخالفة فردية وتتعلق بالتعرفة التي تنشرها وزارة التموين، فإنها تخضع للأحكام الخاصة المنظمة لهذه المخالفات ولا تُخرجها صفة الفردية من نطاق التطبيق.
نص الاجتهاد
ان المخالفة الفردية للتعرفة التي تنشرها وزارة التمزين مشمولة باحكام القرار 123 لعام 1960 .