• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من اودع لديه سلاح دون علمه يعتبر حائزا له

الحيازة قد تثبت بوضع السلاح في نطاق السيطرة الفعلية للشخص ولو من غير علمه، إذا كان الإيداع قائماً ومتحققاً مادياً.

نص الاجتهاد

ان من اودع لديه سلاح دون علمه يعتبر حائزا له .