الحيازة قد تثبت بوضع السلاح في نطاق السيطرة الفعلية للشخص ولو من غير علمه، إذا كان الإيداع قائماً ومتحققاً مادياً.
ان من اودع لديه سلاح دون علمه يعتبر حائزا له .