التكييف الجزائي لاحتكار المواد الغذائية يتحدد بحسب جسامة الفعل؛ فالاحتكار الخطير يدخل في نطاق الجناية، بينما المخالفات العادية للتسعيرة لا ترقى إلى ذلك وتبقى ضمن الجنحة وفق القرار المنظّم لها.
جناية احتكار المواد الغذائية المنصوصة في المرسوم 6 تشمل حوادث الاحتكار الخطيرة، اما المخالفات العادية للتسعيرة فتظل خاضعة للقرار 123 لعام 1960 ومن نوع الجنحة .