• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تخفيض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت أثناء التنفيذ حوادث استثنائية غير متوقعة

إذا طرأت أثناء تنفيذ الالتزام حوادث استثنائية غير متوقعة تجعل التنفيذ مرهقاً على نحو غير مألوف، فللقاضي أن يعدّل الالتزام بردّه إلى الحد المعقول، وأن يرفع عن المدين الجزاء العقدي المرتبط بالتأخير بحسب ظروف الحال.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول اذا طرأت اثناء التنفيذ حوادث استثنائية لم يكن من الممكن توقعها . المناقشة: لما كان الحكم مبنياً على كتاب وزارة الاشغال العامة المؤرخ في ١٥٠/٤/٢/٢ رقم ۱۲۹۲ / ٥٥ المتضمن موافقتها على اقتراح رئيس مهندسي الاشغال للمنطقة الغربية بتمديد المدة المحدودة لإنجاز اعمال تعبيد وتزفيت طريق اللاذقية التي اخذها على عاتقه المميز عليه وفق دفتر الشروط مدة (٢٥٥) يوما بسبب ازمة العمال والبنزين والزفت التي نشأت اثناء تنفيذ التعهد وعلى سلطة القاضي المخول له في المادة (١٤٨) من القانون المدني التي تخوله برد الالتزام المرهق الى الحد المعقول اذا طرأت اثناء تنفيذ الالتزام حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها .كان جنوح القاضي الى حل المدعى عليه من تعويض التأخير المنصوص عنه في دفتر الشروط للأسباب التي ذكرها في حكمه والزام الجهة المميزة بأداء المبلغ المترتب بذمتها للمدعي في محله وموافقا للقانون لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز