• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة شراء المال المتحصل من جريمة إلا بثبوت علم المشتري بمصدره غير المشروع

الركن المعنوي في جريمة شراء المال المتحصل من جناية أو جنحة يتمثل في علم الشاري بمصدر المال غير المشروع، ولا يكفي مجرد حصول الشراء أو كون المال قد نشأ عن جريمة.

نص الاجتهاد

ليس كل شراء مال حصل عليه بنتيجة جناية أو جنحة يعتبر جريمة فلا بد من علم الشاري بأن المال حاصل من جريمة المناقشة: ان المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره. وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قراراها أن المشتري أقدم على فعله وهو عالم بأن المال الذي اشتراه مسروق أو حاصل من جريمة