• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اضرام النار في مكان مأهول ومجاور لأبنية أخرى يخشى امتداد النار اليها هو احتراق جنائي

تتحقق جناية الاحتراق الجنائي متى أُضرمت النار قصداً في محلّ مسكون أو معدّ للسكنى أو في أي محلّ يخشى فيه امتداد النار إلى الجوار، ولو لم تلتهم النار كامل المكان أو محتوياته، ما دام خطر الامتداد والضرر بالغير قائماً.

نص الاجتهاد

اضرام النار في مكان مأهول ومجاور لأبنية أخرى يخشى امتداد النار اليها هو احتراق جنائي. المناقشة: ان المادة 573 من قانون العقوبات قد نصت على أن من اضرم النار قصدا في ابنية تكون الجريمة من نوع الجناية وأيدتها المادة 574 و 570 فجعلت اضرام النار قصدا في كل محل يخشى فيه امتداد النار الى الجوار من نوع الجناية ايضا . ولذلك فان وضع الفاعل النار قصدا في محل مسکون او معد للسكني بصرف النظر عما تلتهمه النار من المكان او محتوياته ، وبصرف النظر عن علم اصحاب المكان او عدم عملهم فان ذلك يؤدي الى توفر عناصر الأحراق الجنائي مادام الاحتمال في امتداد النار وتشكيلها خطرا شاملا للغير لايزال قائما . أما إذا لم يكن في وضع النار خطر شامل على الأشخاص او الأموال كأن يكون في محل بعيد لا يخشى فيه امتداد النار الى ما يجاوره ، فان الجريمة تبقى في حدود الجنحة وفقا للمادة 576 من قانون العقوبات وعلى ضوء هذه المبادىء القانونية يجب دراسة الدعوى والفصل فيها .وكان ظاهرا من وقائع هذه الدعوى أن المدعى عليهم اضرموا النار قصدا في مكان مأهول ومجاور لابنية اخرى ويخشى امتداد النار منه الى ما يجاوره ما يجعل الخطر شاملا والجريمة من نوع الجناية وفقا للمادة 573 وما بعدها من قانون العقوبات ، وكان ماذهب اليه قاضی التحقيق مخالفا للأصول والقانون ويتعين نقض قراره المذكور