انتقال الحيازة الفعلية للسلاح إلى الوديع يقطع صلة المودِع بواقعة الحمل والحيازة، فلا يُسأل جزائياً عنها ما دام جاهلاً بالمصادرة ولم يكن متحكماً بالسلاح وقت الضبط.
حمل وحيازة السلاح من قبل الوديع تنفي المسؤولية عن المودع . المناقشة: اذا كان ظاهرا من التحقيق الجاري أن الطاعن (ح) اودع مسدسه لدى الطاعن ( س ) وصودر منه دون أن يكون للطاعن (ح) علم بذلك فهو لم يكن حاملا للسلاح حين المصادرة ولم يكن حائزا له لان الحيازة انتقلت الى يد الأمين المودع لديه السلاح وهو الطاعن ( س ) وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة للطاعن (ح) بهذا الجرم