• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الإحالة بعدم صلاحية قاضي التحقيق يدخل في شمول منع المحاكمة ويمكن الطعن فيه من المدعي الشخصي قانون العقوبات الاقتصادية حين نص

إذا لم يلغِ القانون الخاص أحكام الأصول صراحةً، بقيت قواعدها مطبقة، ويُفسَّر النص الخاص تفسيراً يقتصر على الغاية التي قصدها المشرّع دون التوسع في إسقاط مراحل الإحالة أو طرق الطعن المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

قرار قاضي الإحالة بعدم صلاحية قاضي التحقيق يدخل في شمول منع المحاكمة ويمكن الطعن فيه من المدعي الشخصي قانون العقوبات الاقتصادية حين نص على إحالة الموظف مباشرة أمام محكمة الجنايات أنما قصد عدم تعليق الإحالة على سبق تقديمه إلى مجلس التأديب، ولم يقصد به عدم تقديمه إلى قاضي التحقيق فقاضي الإحالة لصدور قرار اتهام، لان قانون العقوبات الاقتصادية لم يعدل قانون الأصول ولم يلغ المادة 130 بل عطف عليها وأضاف إليها نصاً جديداً مما يجعلها مطبقة ومؤكدة .