انتقال الحيازة الفعلية للسلاح إلى الأمين المودع لديه يقطع صلة المودِع بالحمل والحيازة، فلا يُسأل جزائياً عن جرم حمل السلاح أو حيازته ما دام لا يعلم بوجوده لدى المودَع لديه وقت المصادرة.
إذا كان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن (ح) أودع مسدسه لدى الطاعن (س) وصودر منه دون أن يكون للطاعن (ح) علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح حين المصادرة ولم يكن حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين المودع لديه السلاح وهو الطاعن (س) وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة للطاعن (ح) بهذا الجرم