العلم بأن المال متحصل من جناية أو جنحة عنصرٌ خاصّ في جريمة التصرف بمال الغير، ويجب إثباته صراحةً واستقلالاً في الحكم؛ فإذا انتفى الدليل على العلم فلا تقوم الجريمة بمجرد الشراء أو التصرف.
إن المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره. وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها أن المشتري أقدم على فعلة وهو عالم بأن المال الذي اشتراه مسروق أو حاصل من جريمة.