• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره

العلم بأن المال متحصل من جناية أو جنحة عنصرٌ خاصّ في جريمة التصرف بمال الغير، ويجب إثباته صراحةً واستقلالاً في الحكم؛ فإذا انتفى الدليل على العلم فلا تقوم الجريمة بمجرد الشراء أو التصرف.

نص الاجتهاد

إن المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره. وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها أن المشتري أقدم على فعلة وهو عالم بأن المال الذي اشتراه مسروق أو حاصل من جريمة.