• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم تمكين الحاجز من استيفاء حقه إذا لم يكن دينه ثابت التاريخ أو راجحاً على الديون السابقة

تنتفي مسؤولية مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا لم يثبت لهذا الحاجز امتياز أو أسبقية قانونية تبرر استيفاءه من المبلغ المحجوز، وكان هذا المبلغ لا يفيض بعد الديون الممتازة أو السابقة.

نص الاجتهاد

لا يسأل مأمور التنفيذ عن عدم دفع حق أحد الحاجزين إذا كان لم يثبت له امتياز يبرر قبضه المبالغ ولم يفض من المبالغ الممتازة شيء المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن تستهدف الزام المدعى عليهم المطعون ضدهم بدفع مبلغ 687 ل.س إلى المدعي من جراء تقصير المطعون ضده مأمور التنفيذ بالقاء الحجز في الاضبارة التنفيذية. وحيث أن دين الطاعن غير ثابت التاريخ قبل حجز المبلغ المودع في دائرة التنفيذ من قبل المطعون ضده السيد شخاشيرو في 9/12/1959. وحيث أن رئيس التنفيذ بمقتضى المادة 450 أصول يقسم الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز فتستوفى من بقية أموال المدين. وكان دين المطعون ضده السيد شخاشيرو ثابت التاريخ بتاريخ حجزه في 9/12/1959 بينما دين الطاعن لم يكن ثابت التاريخ حتى تاريخ حجزه في 28/8/1960. وكان الطاعن لا يملك استيفاء شيء من المبلغ المشار إليه ولو وضعت إشارة الحجز في حينها لكون المبلغ المحجوز لا يفيض عن المبلغ المحكوم به للسيد شخاشيرو والحاجز الأول وبالتالي لا يستطيع مساءلة المطعون ضدهم عن ضياع حقه في الحجز مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد دعواه موافقاً للأصول والقانون من حيث النتيجة لا تنال منه أسباب الطعن.