• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى الشريك في الملك المشترك لا تمنع مطالبته ببدل الانتفاع متى كان كل شريك يشغل جزءاً مستقلاً يمكن تقدير قيمته

يجوز إلزام الشريك المقيم في الملك المشترك ببدل الانتفاع إذا كان إشغال كل شريك لجزء مستقل من المال المشترك يسمح بتقدير قيمة المنفعة على حدة.

نص الاجتهاد

ان سكنى الشريك في الملك المشترك لاتحول دون محاسبة شريكه الساكن معه عن بدل الانتفاع اذا كان كل منهما يشغل جزءا مستقلا يمكن معه تقدير قيمة الانتفاع .