يجوز إلزام الشريك المقيم في الملك المشترك ببدل الانتفاع إذا كان إشغال كل شريك لجزء مستقل من المال المشترك يسمح بتقدير قيمة المنفعة على حدة.
ان سكنى الشريك في الملك المشترك لاتحول دون محاسبة شريكه الساكن معه عن بدل الانتفاع اذا كان كل منهما يشغل جزءا مستقلا يمكن معه تقدير قيمة الانتفاع .