إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للحكم جاز للقاضي أن يفصلها وحدها ويؤجل الفصل في الدعوى المتقابلة، كما يجوز أن يفصل الدعويين معاً بحكم واحد؛ أما ردّ الدعوى المتقابلة شكلاً وفرض تجديدها بدعوى مستقلة رغم إمكان إبقائها للفصل لاحقاً فيخالف الأصول.
يحق للقاضي ان يفصل الدعوى الاصلية مع الدعوى المتقابلة بقرار واحد او ان يفرق بينهما متى كانت الأولى جاهزة للحكم ويفصل بالثانية على حدة . المناقشة: من حيث ان المميز يدلي بأسباب اربعة وكلها محصورة بان قاضي الصلح لم يبحث بدعواه المتقابلة التي كان اتى على تفضيلها في لا تحته الخطية وصرح بالتصادق مع خصمه على ان محكمة الاستئناف ردتها لعدم الاختصاص ومن حيث ان المادة ١٦٢ فقرتيها الثانية والثالثة من الاصول الحقوقية الجديدة والمادة ٥٨ من الاصول الحقوقية القديمة المعمول بها وقت اصدار الحكم وان اعطت القاضي الحق في ان يفصل الدعوى الاصلية مع الدعوى المتقابلة بقرار واحد وان يفرق بينهما متى كانت الاولى جاهزة للحكم ويفصل بالدعوى الثانية على حدة فيما بعد فان القاضي بدلا من ان يفصل الدعوى المتقابلة مع المتقابلة مع الدعوى الأصلية بقرار واحد او ان يفصل الاولى ويبقى يده على الدعوى حتى الفصل الدعوى الثانية قرر رد دعوى المدعى عليه المتقابلة شكلا لحين اقامتها ثانية بدعوى مستقلة وكان ذلك يخالف النصوص المسرودة اعلاه لذلكاجتمعت الآراء في ١٩٥٣/١١/٣٥ على :قبول التمييز شكلا قبوله موضوعا ونقض الحكم من الجهة المنوه بها اعلاه