• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الحماية من التخلية لعلة السكن للمستأجر إذا كان أحد أفراد أسرته موظفاً أو وكيلاً

الحماية من التخلية لعلة السكن لا تقتصر على المستأجر نفسه، بل تمتد إليه إذا كان أحد أفراد أسرته من الموظفين أو الوكلاء، متى انطبقت شروط هذه الحماية وفق اجتهادات الإيجار.

نص الاجتهاد

لقد استقر رأي محكمة النقض على اضفاء الحماية من التخلية لعلة السكن على المستأجر الذي يكون احد اراد اسرته موظفا وكيلا