الحماية من التخلية لعلة السكن لا تقتصر على المستأجر نفسه، بل تمتد إليه إذا كان أحد أفراد أسرته من الموظفين أو الوكلاء، متى انطبقت شروط هذه الحماية وفق اجتهادات الإيجار.
لقد استقر رأي محكمة النقض على اضفاء الحماية من التخلية لعلة السكن على المستأجر الذي يكون احد اراد اسرته موظفا وكيلا