الحماية من التخلية المرتبطة بصفة الموظف الوكيل لا تثبت إلا إذا كان التعيين في وظيفة شاغرة على وجه غير موقت، ولا تمتد إلى من كانت وكالته مؤقتة؛ ويُعتدّ بصفة من يعول المستأجر بحسب هذا الضابط.
ان الموظف الوكيل المحمي من التخلية هو الذي يعين في وظيفة شاغرة لمدة غير موقتة وليس من أسندت اليه الوكالة موقتا وعليه فالمستأجر يستفيد من الحماية اذا كانت ابنته وكيلة معلمة بوظيفة شاغرة