المنحة التي تثبت للعامل على وجه الاستقرار تُعامل بوصفها حقاً مكتسباً لا يجوز إسقاطه أو حرمان العامل منه إلا وفق أساس قانوني صحيح.
اعتبار المنحة حقا مكتسبا للعامل .