• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المنحة حقا مكتسبا للعامل لا يجوز حرمانه منه دون سند قانوني

المنحة التي تثبت للعامل على وجه الاستقرار تُعامل بوصفها حقاً مكتسباً لا يجوز إسقاطه أو حرمان العامل منه إلا وفق أساس قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

اعتبار المنحة حقا مكتسبا للعامل .