كل مبلغ يدخل في مفهوم الأجر ويُدفع للعامل يكتسب صفة الحق الثابت له، فلا يملك صاحب العمل سحبه أو إلغاءه، ويجوز للقضاء إعادة إدراجه في الأجر متى استمر العامل في العمل.
أن أي مبلغ يدفع للعامل ويكون مما يدخل في مفهوم الأجر يصبح حقاً مكتسباً للعامل لا يجوز لصاحب العمل الرجوع عنه. أو الغائه حتى ولو بتشريع لاحق حتى إذا ألغيت لأي سبب كان، كان من حق القضاء العادي التدخل واعادة الأمور إلى نصابها بإعادة المبلغ إلى العامل وتثبيته في الأجر طالما استمر العامل في الخدمة.