الولاية على نفس القاصر تُحدَّد على سبيل الحصر وفق ترتيب القانون، ولا تثبت للأم ما لم يرد نصٌّ يقرر ذلك، ويجب إدخال القاصر ذاته في الخصومة متى تعلّق الأمر بحقوقه أو إجراءاته التي تتطلب مثوله الشخصي.
والدة الحدث لا ولاية لها على نفسه، ولا بد من دعوة الحدث بالذات الى المحكمة المناقشة: لا ولاية للزوج على نفس القاصر لان هذه الولاية هي بحكم المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية للأب ثم للجد العصبي ثم لغيرها من الاقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 من القانون المذكور وذلك في معرض تمثيل الزوج لزوجته القاصرة المدعى عليها.