• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تكن أعمال التنفيذية بدأت فالإعمال التحضيرية لا تعتبر شروعا معاقبا عليه

لا يُعدّ الفعل شروعاً معاقباً عليه ما لم تتجاوز الواقعة مرحلة الأعمال التحضيرية إلى بدء التنفيذ المباشر.

نص الاجتهاد

إذا لم تكن أعمال التنفيذية بدأت فالإعمال التحضيرية لا تعتبر شروعا معاقبا عليه.