لا يُعدّ الفعل شروعاً معاقباً عليه ما لم تتجاوز الواقعة مرحلة الأعمال التحضيرية إلى بدء التنفيذ المباشر.
إذا لم تكن أعمال التنفيذية بدأت فالإعمال التحضيرية لا تعتبر شروعا معاقبا عليه.