إذا كانت الجريمة تتطلب قصد الاستعمال كعنصر مستقل، وجب على المحكمة أن تتحدث عنه صراحةً وتُقيم الدليل عليه استقلالاً؛ ولا تقوم المسؤولية الجزائية على أعمالٍ تحضيريةٍ لم تبلغ حدّ الشروع.
يجب البحث عن القصد الجرمي من صنع الآلة المنصوص عنها في المادة 438 عقوبات لأن قصد الاستعمال عنصر من عناصر هذه الجريمة فيجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة. المناقشة: لابد من بحث القصد الجرمي من صنع آلة تزييف العملة فقصد الاستعمال هو احد عناصر الجريمة وعليه فإن تكليف المتهمين بالجرك الذين كانوا ينوون التزييف احدهم بصنع آلة تشبه آلة العصر في آلات الغسيل بعد احضارهم المواد الكيماوية ان هذه الاعمال تعتبر اعمالا تحضرية لم تدخل في طور الشروع في الجريمة .