قيام الجريمة يتطلب ركناً مادياً يتمثل في فعلٍ إيجابي أو سلبي يُفضي إلى النتيجة الجرميّة، مع توافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة؛ فإذا انتفت السببية أو لم يكن الفعل بذاته سبباً للوفاة فلا يثبت القتل.
ان الركن المادي للجريمة هو العمل الذي يتكون منه ويؤدي الى النتيجة الضارة ولابد من توفر الرابطة السببية التي تفضي الى تلك النتيجة وعلى هذا فإنه لايمكن ان يحصل القتل بالاقوال والحركات التي تسبب الانفعال عند المصاب بتصلب الشرايين فيقضي نحبه .