• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما لم تكن صلة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة بصورة لا يمكن فيها تصور النتيجة بلا سبب لا يكون الفاعل مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير

انتفاء المسؤولية عن النتائج البعيدة وغير المباشرة متى لم تكن رابطة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة على نحو يجعل النتيجة غير متصورة بلا ذلك الفعل، وبخاصة إذا نشأت عن حادث مستقل.

نص الاجتهاد

ما لم تكن صلة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة بصورة لا يمكن فيها تصور النتيجة بلا سبب لا يكون الفاعل مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير المباشرة الناشئة عن حادث مستقل .