انتفاء المسؤولية عن النتائج البعيدة وغير المباشرة متى لم تكن رابطة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة على نحو يجعل النتيجة غير متصورة بلا ذلك الفعل، وبخاصة إذا نشأت عن حادث مستقل.
ما لم تكن صلة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة بصورة لا يمكن فيها تصور النتيجة بلا سبب لا يكون الفاعل مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير المباشرة الناشئة عن حادث مستقل .