إذا كان النزاع يدور حول إثبات تصرف، وجب على المحكمة سماع بينة كل مدعٍ بالتصرف ثم وزن تلك البينات وترجيح إحداها على الأخرى وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
التحقيق القضائي لاثبات التصرف يستلزم سماع بينة كل من المدعين بالتصرف وللمحكمة ترجيح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى