• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات التصرف يقتضي سماع بينة جميع المدعين وللمحكمة ترجيح ما تطمئن إليه من الأدلة بحسب ظروف الدعوى

إذا كان النزاع يدور حول إثبات تصرف، وجب على المحكمة سماع بينة كل مدعٍ بالتصرف ثم وزن تلك البينات وترجيح إحداها على الأخرى وفق ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

التحقيق القضائي لاثبات التصرف يستلزم سماع بينة كل من المدعين بالتصرف وللمحكمة ترجيح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى