إذا نصّ القانون على تعداد الموانع الأدبية المتعلقة بالقرابة وبيّن درجاتها، فإن هذا التعداد يُفهم على سبيل الحصر بالنسبة إلى تلك الدرجات، ولا يمتدّ إلى غيرها.
إن القانون وإن لم يأتي على ذكر الموانع الادبية على سبيل الحصر إلا أنه حصر الموانع الادبية المتعلقة بالقرابة فعددها بشكل يدل على فكرته حصر القرابة والنسابة بالدرجات التي ذكرها