• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال الجريمة المشروع بها يصار الى تحديد عقوبة الشروع ثم يصارالى تطبيق الظروف الأخرى حسب

عند تعدد الأسباب المؤثرة في العقوبة، يُراعى الترتيب القانوني في تطبيقها؛ فتُحدَّد أولاً عقوبة الجريمة على وصفها، ثم يُصار إلى أثر الشروع، ثم إلى باقي الأسباب المخففة أو المشددة وفق ما يقرره القانون.

نص الاجتهاد

في حال الجريمة المشروع بها يصار الى تحديد عقوبة الشروع ثم يصارالى تطبيق الظروف الأخرى حسب المادة 258 . المناقشة: ان المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت الترتيب الذي تسير عليه الأحكام في حالة اجتماع عدة اسباب مشددة او مخففة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الاصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كازالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلا ثم يأتي دور الأعذار والاسباب المخففة القانونية كالقصر والشروع ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الاسباب المخففة التقديرية ، وكانت الجريمة القائمة في هذه الدعوى هي الشروع في القتل فيجب تحديد عقوبتها اولا اي تحديد العقوبة المفروضة على الشروع ثم يصار الى تطبيق أحكام الدافع الشريف ثم يأتي دور الأسباب المخففة