التمييز بين النزاع على إنشاء/أحداث الارتفاق والنزاع على استعماله؛ فالإشارة في السجل لا تُشترط عند منازعة الاستعمال، أما الحقوق العينية الارتفاقية المسجلة فلا تنقضي ولا تسقط إلا بحكمٍ أو دعوى تؤدي إلى ترقين قيدها من السجل.
إذا لم يكن موضوع النزاع حول أحداث ارتفاق وإنما كان حول استعماله، فان لا يقتضي تسجيل شارة الدعوى . وحق المرور المسجل لا يسقط الا بدعوى يرقن فيها قيد الحق عن صفحة السجل .