• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استعمال حق الارتفاق لا تستلزم تسجيل إشارة الدعوى، والحق المسجل لا يزول إلا بحكم يقضي بشطب قيده من السجل العقاري

التمييز بين النزاع على إنشاء/أحداث الارتفاق والنزاع على استعماله؛ فالإشارة في السجل لا تُشترط عند منازعة الاستعمال، أما الحقوق العينية الارتفاقية المسجلة فلا تنقضي ولا تسقط إلا بحكمٍ أو دعوى تؤدي إلى ترقين قيدها من السجل.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن موضوع النزاع حول أحداث ارتفاق وإنما كان حول استعماله، فان لا يقتضي تسجيل شارة الدعوى . وحق المرور المسجل لا يسقط الا بدعوى يرقن فيها قيد الحق عن صفحة السجل .