دعوى قسمة المال الشائع لا تتوقف بسبب تدخل من يدعي شراء قسم من المال الشائع، وإنما تستمر القسمة مع حلول المشتري المثبت شراؤه محل البائع في اقتضاء قيمة الحصة المبيعة.
لا توقف الخصومة في دعوى قسمة المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال وإنما تستمر القسمة ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمة الحصة المبيعة .