• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى قسمة المال الشائع لا تتوقف بتدخل مدّعٍ شراء جزء من المال ويحلّ المشتري محلّ البائع في استيفاء قيمة الحصة المبيعة

دعوى قسمة المال الشائع لا تتوقف بسبب تدخل من يدعي شراء قسم من المال الشائع، وإنما تستمر القسمة مع حلول المشتري المثبت شراؤه محل البائع في اقتضاء قيمة الحصة المبيعة.

نص الاجتهاد

لا توقف الخصومة في دعوى قسمة المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال وإنما تستمر القسمة ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمة الحصة المبيعة .