لا تبطل أو تتأثر صحة تقرير الحكمين لمجرد تحديد نسبة الإساءة، إذا كان تقريرهما منسجماً مع أحكام المادة 114 أحوال.
لا يؤثر في صحة تقرير المحكمين تحديد نسبة الاساءة المناقشة: ان تقرير الحكمين جاء منسجما والمادة ١١٤ احوال فلا يؤثر على في صحته تحديد نسبة الاساءة