• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المؤجر داراً يملكها في بلدة لا تمنعه من طلب تخلية دار في بلدة أخرى

إذا كان المؤجر يسكن داراً يملكها في بلدة، فلا يمنع ذلك من مطالبته بتخلية دارٍ يملكها في بلدة أخرى؛ لأن العبرة ليست بمجرد ملكية أو سكنى دار في أي مكان، بل بارتباط السكنى ببلدة العقار المطلوب تخليةه.

نص الاجتهاد

سكنى المؤجر داراً يملكها في بلدة لا يمنع من طلبه تخلية دار في بلدة أخرى .