إذا كان المؤجر يسكن داراً يملكها في بلدة، فلا يمنع ذلك من مطالبته بتخلية دارٍ يملكها في بلدة أخرى؛ لأن العبرة ليست بمجرد ملكية أو سكنى دار في أي مكان، بل بارتباط السكنى ببلدة العقار المطلوب تخليةه.
سكنى المؤجر داراً يملكها في بلدة لا يمنع من طلبه تخلية دار في بلدة أخرى .