إذا كان غياب العامل ناشئاً عن اعتقاله أو حبسه، وكان السبب خارجاً عن إرادته، عُدّ الغياب مشروعاً وانتفى أساس مساءلته أو فصله بسبب الغياب.
ان أساس المشروعية في الغياب ان لايكون بسبب تكاسل العامل عن أداء عمله او التعمد في الاضرار بصاحب العمل مما ينتج ان غياب العامل بسبب اعتقاله او حبسه يعتبر لسبب اضطراري خارج عن ارادته وبالتالي يكون هذا الغياب لعذر مشروع ولامحل لتطبيق احكام المادة 148 من القانون 279 في هذه الحالة بحقه .