الأصل أن ربّ العمل الجديد لا يُسأل عن الحقوق العمالية التي نشأت واستكملت عناصرها قبل انتقال المنشأة إليه، ويقتصر التزامه على ما يقرره القانون أو الاتفاق الصحيح النافذ في حدود المسؤولية المنصوص عليها.
ان المادة 9 من اتفاقية البيع الجارية بشأن شركة سكة حديد شام حماة وتمديداتها السابقة وان نصت على انتقال المأمورين الموجودين في الخدمة بتاريخ التسليم الى الحكومة الا ان الحكومة لاتأخذ على عاتقها من جراء ذلك الا ما هي مسؤولة عنه وفق التشريع السوري النافذ وان التشريع السوري والتشريع العمالي قد اقر بالمبدأ القائل بعدم مسائلة رب العمل الجديد في الحقوق التي نشأت وتكاملت في عهد رب العمل السابق .