الأصل عدم جواز إخراج الطفل من محل إقامته عند أمه قبل استغنائه عن الحضانة إذا كانت الحاضنة موجودة في بلد آمن، لأن حقها قد يعود بزوال المانع، فيُراعى استقرار الطفل ومصلحة الحضانة القائمة فعلاً.
ان الاب لايخرج بالطفل من محل اقامته لدى امه قبل استغنائه عن الحضانة مادام في بلد الامن حاضنة للطفل ولو لم يكن للام حق بالحضانة لاحتمال عودته بزوال المانع .