الورقة التي يحررها الحكمـان ضمن حدود ولايتهما وبالأوضاع القانونية تكتسب صفة السند الرسمي، وتظلّ منتجةً لآثارها القانونية ما لم تُثبت تزويرها بالطريق الذي رسمه القانون.
إن تقرير الحكمين سنداً رسمياً أثبت فيه المحكمون طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتهم واختصاصهم ما تم على أيديهم وهو ثابت قانوناً ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة في القانون