دعوى نسب الولد تُرى وتُبحث مستقلةً عن دعوى الزوجية، ولا يتوقف نظرها على اتحادها مع دعوى الزوجية.
دعوى نسب الولد تصبح رؤيتها منفصلة عن دعوى الزوجية المناقشة: ان دعوى نسب الولد يصح رؤيتها منفصلة عن دعوى الزوجية على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة