• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى نسب الولد تصبح رؤيتها منفصلة عن دعوى الزوجية

دعوى نسب الولد تُرى وتُبحث مستقلةً عن دعوى الزوجية، ولا يتوقف نظرها على اتحادها مع دعوى الزوجية.

نص الاجتهاد

دعوى نسب الولد تصبح رؤيتها منفصلة عن دعوى الزوجية المناقشة: ان دعوى نسب الولد يصح رؤيتها منفصلة عن دعوى الزوجية على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة