المخالعة الرضائية المقرّة قضائياً تَجُبّ الدعاوى الزوجية السابقة عليها، فتنتفي جدوى التمسك بتلك الدعاوى بعد ثبوت المخالعة.
المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لها. المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه بني على مخالعة رضائية ارتضاها الطرفان واقر بها امام القاضي وكان للطرفين الحق بالمثول أمام مجلس القضاء واقرار المخالعة سواء أكانت بينهما دعاوى قائمة أم لا وكانت هذه المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لهاكان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم مرافقا للاصول .