• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك

إذا ثبت الضرر، فإن تحديد مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة الطعن ما لم يشب التقدير خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

تعويض – ثبوت الضرر – سلطه التقدير تقدير التعويض من اطلاقات قضاه الموضوع دون معقب قرار رقم (ج2150ق1936ت 12/7/1966)