إذا ثبت الضرر، فإن تحديد مقدار التعويض من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة الطعن ما لم يشب التقدير خطأ قانوني.
تعويض – ثبوت الضرر – سلطه التقدير تقدير التعويض من اطلاقات قضاه الموضوع دون معقب قرار رقم (ج2150ق1936ت 12/7/1966)