إذا حدّد المشرّع الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي بعشرة أيام، التزم القاضي بهذا الحد ولا يملك النزول دونه عند فرض التدبير.
ان الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي اصبح عشرة أيام بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1966/6/18