• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي اصبح عشرة أيام بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1966/6/18

إذا حدّد المشرّع الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي بعشرة أيام، التزم القاضي بهذا الحد ولا يملك النزول دونه عند فرض التدبير.

نص الاجتهاد

ان الحد الأدنى للتدبير الإصلاحي اصبح عشرة أيام بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 1966/6/18